أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قراراً بمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق. وجاء في القرار:
مادة 1: يمنع تقديم المشروبات الروحية بشتى أنواعها في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق والالتزام بممارسة مهنة مطعم فقط تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
مادة 2: تحول رخصة الحانة ورخصة النادي الليلي إلى رخصة مقهى.
مادة 3: يعدل القرار رقم / 46 / م.د لعام 2010 الناظم لمهنة بيع المشروبات الروحية بالمختوم وفق ما يلي:
أ – ترخص محلات بيع المشروبات الروحية بالمختوم في المناطق التالية حصراً (باب توما – القصاع – باب شرقي) وذلك في المحلات المرخصة بأساس رخصة البناء التجاري.
ب – أن يكون المحل بعيداً عن دور العبادة / الجوامع – الكنائس/ والمقابر والمدارس بشتى أنواعها / 75/م على الأقل.
ت – يُراعى دائرة قطرها عشرون متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.
ث – تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالقدح تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاقه.
مادة 4: تعطى مهلة / ثلاثة أشهر / للمحلات التي تمارس مهنة المشروبات الروحية بالمختوم ضمن مدينة دمشق لتسويه أوضاعها وفق أحكام هذا القرار.
مادة 5: إلغاء العمل بالقرارات رقم / 46 / م.د لعام 2010 والقرار رقم / 38/ م.د لعام (2013) والقرار رقم / 41 / م.د لعام 2018.
مادة 6: تكلف مديرية المهن الرخص بمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لكافة المعاملات بالتنسيق مع مديرية دمشق القديمة. وذلك على مسؤولية مديرية المهن والرخص.
مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
اقرأ أيضاً: الخضار بالحبة في دمشق: الخبراء يحذرون من القادم، هل تتحول السلطة إلى رفاهية؟