أصدرت مديرية الشؤون الصحية التابعة لمحافظة دمشق قراراً يمنع فيه تصنيع أو تداول أو بيع أو شراء أو استعمال السجائر الإلكترونية في المتاجر الخاصة ببيع تلك المنتجات، وجاء في القرار:
إشارة إلى حاشيتكم المدونة على كتاب وزارة الإدارة المحلية وقم 1974 / ب / ش / ق تاريخ 12/1/2026 المعطوف على الكتاب وزارة الصحة رقم 13/ 22720 تاريخ 29/12/2025 وكتاب مديرية المجالس المحلية رقم 1182 / وتاريخ 25/1/2016. بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة بمضمون التعميم رقم 12 / 13 / د تاريخ 29/10/2002 لمنع تصنيع والتداول وبيع وشراء واستعمال السجائر الالكترونية الأخرى في المتجر الخاصة ببيع تلك المنتجات. وبناء على ما تم ذكره تقترح اتخاذ الإجراءات الثانية من قبل مديريتنا :
إجراء الجولات التفتيشية على كافة المحلات التجارية ضمن الأسواق العامة ومراكز البيع والمولات التي تقوم ببيع تلك المواد واتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين لمضمون التعميم المذكور على الشكل التالي :
- مصادرة المواد المخالفة وإتلافها حسب مضمون كتاب وزارة الصحة.
- تنظيم الضبوط اللازمة وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أيام للمرة الأولى وتتضاعف المدة في حال التكرار.
- مخاطبة المكتب الإعلامي من أجل إبلاغ كافة المنشأت المعنية بعدم تناول وبيع المنتجات المذكورة الامتناع عن البيع والصنع والتداول مع اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
- مخاطبة مديرية المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية بالإجراءات المذكورة حسب الأصول في حال موافقتكم عليها.
اقرأ أيضاً: الضرائب الصحية على الكحول والدخان: هل نكرر خطأ تركيا أم نخطو نحو البرازيل؟