أصدرت وزارة العدل تعميم رقم 16 يقضي بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية في جميع الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وجاء في مضمون التعميم:
إشارة إلى الكتاب رقم من أ/ 2031 تاريخ 11/2/2026 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 19/ لعام 2024م، لاسيما البند /5/ من الفقرة (ب) من المادة /32/ منه المتضمن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
وإشارة إلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم / 55/ لعام 2024م لاسيما الفقرة (هـ) من المادة /2/ المتضمنة وجوب قيام وزارة العدل باتخاذ ما يلزم من إجراءات الإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة – سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم – من الرسوم القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وحيث إن المقصود بالإعاقة السالف ذكرها هي الإعاقة التي تثبت بموجب (بطاقة إعاقة) تمنح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، وهي الوثيقة الرسمية في التعامل في نطاق تطبيق المرسوم التشريعي رقم / 19 / لعام 2024م، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة /46/ من المرسوم التشريعي المذكور.
فإننا نؤكد على كافة المحاكم والدوائر القضائية ودواوينها التقيد التام بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية وفقا لما ورد في الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه.
وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تنفيذ أحكام هذا التعميم، وضمان الالتزام التام بمحتواه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التطبيق الصحيح له، وإعلامنا عن أية مخالفة المضمونه.
اقرأ أيضاً: وزارة العدل تصدر تعميماً لتنظيم السجلات الجنائية