أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 14 الخاص بتطبيق مرسوم العفو العام تلقائياً على الجرائم المشمولة كلياً دون طلب أو مراجعة بشرط توفر الشروط، مع المحافظة على حقوق المتضررين دون المساس بها. وجاء في مضمونه:
عملاً بأحكام المادة (150) من قانون العقوبات والمادة (436) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمرسوم التشريعي رقم /39/ تاريخ 17/2/2026 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المشمولة بأحكامه.
وحيث أن العفو العام يؤدي إلى زوال الوصف الجرمي للفعل بما يترتب عليه سقوط الدعوى العامة والعقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، وذلك دون المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين إن وجدت، كما يجب تطبيق أحكامه تلقائياً لتعلقه بالنظام العام.
وعليه، فإن شمول كامل العقوبة بأحكام هذا المرسوم، وتحقيق شروط شمولها، يرتب الآثار القانونية الآتية:
- عدم تحريك الدعوى العامة في القضايا التي لم تحرك فيها دعوى الحق العام أصلا.
- إسقاط دعوى الحق العام في القضايا القائمة.
- إسقاط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية المحكوم بها، سواء صدرت الأحكام وجاهياً أم غيابياً، مع إلغاء إذاعات البحث واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية، وخلاصات الأحكام الجزائية المتعلقة بها.
- عدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي وشطب العقوبات المسجلة سابقا تلقائياً دون حاجة الطلب لرد اعتبار أو انتظار مدده القانونية، بما يجيز للمستفيد الحصول على وثيقة غير محكوم بالنسبة للجرائم المشمولة كلياً بأحكام العفو.
- قيام النيابة العامة والجهات القضائية الناظرة بالدعوى ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم تلقائياً، كل ضمن حدود اختصاصه.
وعليه، يطلب من السادة القضاة المختصين تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 39/ لعام 2026 وفق شروطه المحددة، وإعمال آثاره القانونية كاملة بصورة تلقائية، ودون اشتراط حضور المستفيدين أو تقديم أي طلب، وذلك بالنسبة للجرائم المشمولة كلياً بأحكامه وغير العقيدة بأي شرط.
كما يطلب من إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم، وإعلامنا فوراً بأي مخالفة لمضمونه أو أي تقصير في تطبيق أحكامه.
اقرأ أيضاً: عامٌ بعد الأسد: المشهدية السورية من «سأخون وطني» إلى امتحان الوطن!