أصدرت محافظة اللاذقية قراراً إلى كافة إدارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها في المحافظة، وإلى مديريات المناطق والوحدات الإدارية ( مدن بلدان – بلديات). يقضي القرار بمنع التدخين عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم /23/م،و تاريخ 2009/1/4. وجاء في القرار:
1. منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المنشآت العائدة لمحافظة اللاذقية بشكل كامل داخل المكاتب والأقسام الإدارية ومباني الوحدات الإدارية وكافة الجهات التابعة لها، وكذلك يمنع التدخين في دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن تقديم الطعام أو المشروبات في هذه المنشآت ووسائط النقل المخصصة للخدمة العامة.
2. يحظر بيع منتجات التبغ مما يدل ظاهرهم أنهم بعمر أقل من الثامنة عشر أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.
3. يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
4. تلتزم إدارة الجهات المسؤولة عن المنشآت الواردة في البند /1/ أعلاه بتأمين حيز مستقل منفصل وجيد التهوية وبعيد عن مواقع العمل المباشر مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان.
5. وضع لوحات إرشادية واضحة وشارات منع التدخين في أماكن بارزة داخل الدوائر الحكومية.
6. يطلب إليكم التقيد التام والالتزام بمضمونه تحت طائلة المسائلة القانونية وفرض العقوبات بحق المخالفين وفق أحكامه.
اقرأ أيضاً: التدخين يسرق براءة أطفال سوريا!